عيب عدم الاختصاص , بماذا يسمى ممارسه احد عمل من اعمال السلطه الاداريه

عيب عدم الاختصاص فالادارة كثير من الفقهاء قالوا بانة هو عدم القدرة القانونيه

 

المباشرة العمل قانون معين بحيث يجعل المشرع يصبح من اختصاص سلطة اخرى

 

ودة بيبقي تقل القواعد المنظمة للاختصاص يعنى هو عيب عضوى المقصود بة عدم

 

وجود تدخل مباشرة علي العمل القانونى المعين لكى يجعل مشرف من اختصاص

 

احد احدث اي ببساطة هو صدور قرار من شخص ليس لدية السلطة علي اصدار هذا

 

القرار اي و لاء الاشخاص ليس لهم الحق او قانونى فالصور ذلك القرار فهى تهتم

 

القول بانة قرار مشوب بعيب يعنى قرار فية عيب و هو عدم اتخاذة من الشخص المتخصص

 

ويمكن اثارة القاضى لهذا العام فاى مرحلة من مراحل الدعوي او يمكن لاول مرة امام

 

محكمة النقض و دة بيسبب عيب فقاعدة الاختصاص و هنالك حالات اختصاص هناك

 

الاختصاص الشخصى و هى الاختصاص المكانى و الاختصاص الموضوعي و يعتبر الاختصاص

 

الشخصى او ما يقصد بة هو ان يمارس اختصاص الموظف اي الموظف نفسة و لا يمكن

 

عمل اي تفويض بصله  لشخص احدث و لا يجوز له تفويض فالسلاحيات المخصصة له اما

 

الاختصاص المكانى فهو يعنى تحديد نطاق او المنطقة التي يصبح هنالك بمقتضاها الحق

 

للسلطة المختصة فممارسة اختصاصاتها فاصدارة اما بالنسبة للاختصاص الموضعي

 

يقصد بة انه المقالات التي لكل سلطة لها الحق فمباشرتها  اي ممارستها النوع الرابع

 

هو الاختصاص الزمانى اي هو الذي يحدد المدة التي يحكم من خلالها للسلطة المختصه

 

اتخاذ القرارات المعينة لهذا الاختصاص اللى هو عيب عدم الاختصاص فاعمالها و هناك

 

مصادر لهذا الاختصاص اي عيب عدم الاختصاص و هي المصادر المباشر و منها المصادر غير

 

المباشر كالتفويض فالاختصاص او التفويض للسلطة او تفويض التوقيع و منها ايضا

 

الحلول و الانابة اما بالنسبة للمصادر المباشرة فهى اولا دستورية تصدر علي مبدا الفصل

 

بين السلطات ثانيا التشريعية بتصدر عن القوانين و اللوائح كالمبادئ العامة للقانون و القانون نفسه

عيب عدم الاختصاص , بماذا يسمي ممارسة احد عمل من اعمال السلطة الاداريه

عيوب عدم الاختصاص



 





 


عيب عدم الاختصاص , بماذا يسمى ممارسه احد عمل من اعمال السلطه الاداريه